Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
104/1975
Date
28/04/1975
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، عويدات
Source
Lebanese University

- في امكانية تمييز القرارات الصادرة بموضوع المخالفات

-

وبما انه قبل البت بما اذا كان الطلب مقبولا شكلا واساسا يقتضي معرفة ما اذا كان الطلب مسموعا اصلا بالنسبة لماهية الجريمة موضوع الملاحقة بحيث يرد اذا كان الموضوع من نوع المخالفة عملا باحكام المادة 119 من قانون التنظيم القضائي.

- في تصنيف الافعال الجرمية سندا للعقوبة المفروضة

-

وبما ان الملاحقة موضوع هذه الدعوى مبنية على احكام القرار 16 ل.ر الصادر عن الفوض السامي بتاريخ 30 كانون الثاني 1935 والذي نص في المادة 72 منه على ان كل مخالفة لاحكام هذا القرار ... تعتبر جنحا وتحال بصفتها هذه الى محاكم الجزاء وتطبق عليها القواعد المطبقة على الجنح العادية سواء اكان فيما يتعلق باصول المعاملات ام باصول المحاكمة والتنفيذ ... وبما انه على فرض صحة ما ادلت به طالبة النقض من ان العبرة في التسمية القانونية للافعال وليس للعقوبة المفروضة عليها, الا ان ذلك يبقى صحيحا لغاية صدور قانون العقوبات اللبناني في اول اذار 1943 الذي صنف الجرائم من حيث كونها جناية او جنحة او مخالفة بالاستناد الى العقوبة المحددة لكل منها ونص في المادة 772 منه المضافة بالمادة 47 من قانون 5 شباط 1948 على الغاء جميع النصوص الاشتراعية المخالفة لاحكام قانون العقوبات . وبما ان العبرة اذن في تحديد نوع الجرم موضوع هذه الملاحقة انما هو في العقوبات المفروضة له في القرار 16 ل.ر وهي من نوع عقوبات الغرامة التي لها صفة التعويض . وبما ان العقوبة المحددة للجرم موضوع الملاحقة هي من نوع عقوبة المخالفة لا الجنحة لانها مهما بلغ مقدارها تبقى عقوبة تكديرية يمكن للادارة اجراء مصالحة عليها سندا للمادة 76 من القرار 16 ل.ر ومما يؤيد هذا الواقع القانوني ان المشترع عاد بموجب القانون الصادر في 11 شباط 1974 برقم 3/74 واقر عقوبة جناحية لمثل الفعل موضوع هذه الملاحقة. وبما ان طلب النقض يكون غير مسموع لعدم جوازه. وبما انه لم يعد من موجب لبحث ما تبقى من الاسباب المدلى بها.