Court of Cassation, criminal chamber 11/06/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 133/1975
- Date
- 11/06/1975
- President
- بطرس نجيم
- Members
- فريحة، عويدات
- Source
- Lebanese University
- في امكانية قبول الاستدعاء التمييزي المقدم من المتهم الذي يطلب براءته بوجه الحق العام دون المدعي الشخصي.
-
وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كانت الاصول الشكلية المفروضة بحكم المادة 131 من قانون التنظيم القضائي متوفرة لجهة ذكر اسم المتداعين وتقديم طلب النقض بوجه من يقتضي دعوتهم للمحاكمة. وحيث انه يتبين من مراجعة الاوراق ان الحكم المطعون فيه قضى بالزام طالب النقض بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه الاخر الياس منسى بالعطل والضرر لمصلحة المدعية ايفا منسى. وحيث ان الدعوى الجزائية وان تكن مستقلة عن الدعوى المدنية , وقد اجازت المادة الثامنة من الاصول الجزائية ربطهما معا في سياق الملاحقة الجزائية, الا ان هناك ارتباطا قائما بينهما في ما خص وسائل الاثبات بمعنى ان النتيجة التي تقترن بها الدعوى الجزائية تكون ذات تأثير على مصير دعوى الحق الشخصي. وحيث ان في حالة هذه الدعوى يتضح ان طالب النقض وجه طلبه بوجه الحق العام دون المدعية الشخصية الذي قضي لمصلحتها بتضمينات شخصية استنادا الى وسائل الاثبات المعتمدة في الدعوى الجزائية وحيث انه على ضوء سير الملاحقة الجزائية لا يمكن ان يفسر ان التقاضي عن توجيه طلب النقض بوجه المدعية الشخصية هو بمثابة رضوخ لنتيجة الدعوى المدنية لانه يتبين ان طالب النقض يطلب البرأة , الامر الذي يترتب عليه نتائج قانونية على الحكم بالدعوى الشخصية. وحيث انه على ضوء هذا الواقع كان على طالب النقض بوجه المدعية الشخصية ايضا وخلو طلب النقض من هذه المعاملة الجوهرية يجعل منه طلبا مفتقرا الى شرط اساسي وبالتالي مستوجبا الرد لهذه الجهة سيما وانه يتعذر على المحكمة دعوة فريق الى المحاكمة لم يكن موضوع طلب نقض .