Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/06/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
136/1975
Date
11/06/1975
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط تمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية.

-

في توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117/123 من قانون التنظيم القضائي. حيث ان القرار المطعون فيه صادر عن الهيئة الاتهامية, وحيث انه سندا لاحكام المادة 123 من قانون التنظيم القضائي لا يمكن الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية الا للأسباب المبينة في المادة 117 من القانون نفسه. وحيث انه من الرجوع الى المادة 117 المذكورة اعلاه يتبين انه يتوجب لقبول طلب النقض شكلا وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين اي في هذه الحالة بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حول قضية الصلاحية. وحيث انه,وان ورد في المادة 125 من التنظيم القضائي ان القرارات المتعلقة بالصلاحية يجوز نقضها قبل الحكم النهائي , الا ان هذا الامر مرتبط بنص المادة 123 المعطوف على نص المادة 117 من التنظيم القضائي الذي يفرض شروطا محددة في الشكل لقبول طلب النقض للقرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية. وحيث ان النص القاضي بتطبيق احكام المادة 117 المذكورة على قرارات الهيئة الاتهامية قد ورد مطلقا ودون تفريق. وحيث انه في هذه القضية , لا يتبين ان قضاة الدرجتين اختلفوا فيما بينهم في موضوع الصلاحية , ولذلك يكون الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 123/117 من قانون التنظيم القضائي غير متوفر , ويقتضي بالتالي رد طلب النقض لهذا السبب .