Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/1957

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /1957

Court
تمييز جزائي
Number
160/1957
Date
24/04/1957
President
حسن قبلان
Members
مزهر، حنين
Source
Lebanese University

- شروط قبول استئناف المدعي الشخصي ضد قرار قاضي التحقيق.

-

حيث تبين ان استدعاء الاستئناف المقدم من رفقة الرياشي ضد قرار قاضي التحقيق لم يقيد في دفتره الخاص ضمن المهلة القانونية. وحيث ان العبرة من اجل امكا قبول الاستئناف ان يثبت تقديمه وقيده في المدة القاونية. حيث انه لم يتبين من جهة اخرى ان المدعية دفعت رسم القيد ضمن المهلة وان القلم هو الذي اخطأ في عدم اجراء القيد لكي يقال بامكان قبول الاستئناف بهذه الحالة ولو لم يقيده الموظف لان المسؤولية تحولت على الموطف بعد قيام المستأنفة بما توجب عليها. وحيث ان استئناف المدعية بالشكل الذي ورد فيه يكون مستوجبا الرد شكلا.