Court of Cassation, criminal chamber 14/12/1957
تمييز جزائي حكم رقم : 462 /1957
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 462/1957
- Date
- 14/12/1957
- President
- حسن قبلان
- Members
- مزهر، حنين
- Source
- Lebanese University
- الشروط الشكلية لقبول استدعاء التمييز
-
وحيث انه لا يرد على ما اوجبته المادة 78 المذكورة وعلى الاخلال بتقديم العطلة او صورة عنها بان هنالك في ملف اوراق الدعوى التي انهت بالحكم المطعون فيه وتصديق للمحامي مقدم الطلب تقدم مقام ما اوجبته المادة 78 مثلما لا يرد بالقول بان بين اوراق الدعوى صورة هن الحكم او بالاحرى الحكم نفسه على ما اوجبته المادة 71 وهو تقديم صورة عن الحكم مصدقة مع استدعاء طلب النقض . وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على رد طلب النقض الذي لم يرفق بوكالة المحامي الذي قدم بواسطته بالاستناد الى نص المادة 78 المذكورة الصريح بالموضوع لهذه الاسباب .