Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/12/1957

تمييز جزائي حكم رقم : 462 /1957

Court
تمييز جزائي
Number
462/1957
Date
14/12/1957
President
حسن قبلان
Members
مزهر، حنين
Source
Lebanese University

- الشروط الشكلية لقبول استدعاء التمييز

-

وحيث انه لا يرد على ما اوجبته المادة 78 المذكورة وعلى الاخلال بتقديم العطلة او صورة عنها بان هنالك في ملف اوراق الدعوى التي انهت بالحكم المطعون فيه وتصديق للمحامي مقدم الطلب تقدم مقام ما اوجبته المادة 78 مثلما لا يرد بالقول بان بين اوراق الدعوى صورة هن الحكم او بالاحرى الحكم نفسه على ما اوجبته المادة 71 وهو تقديم صورة عن الحكم مصدقة مع استدعاء طلب النقض . وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على رد طلب النقض الذي لم يرفق بوكالة المحامي الذي قدم بواسطته بالاستناد الى نص المادة 78 المذكورة الصريح بالموضوع لهذه الاسباب .