Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
34/1980
Date
25/06/1980
President
ديب درويش
Members
حويك، ابو مراد
Source
Lebanese University

- في وجوب توجيه الاستدعاء التمييزي ضد المدعى عليه

-

حيث ان الطلب لم يقدم بوجه من يقتضي دعوته للمحاكمة وفي ذلك مخالفة لاحكام المادة 131 من قانون التنظيم القضائي التي توجب ان يتضمن طلب النقض اسماء المتداعين ومنهم المدعي عليه وهذا الاغفال يقتضي الى رد طلب النقض شكلا (يراجع قرار محكمة التمييز الجزائية - الغرفة الخامسة رقم 244 تاريخ 1972/10/17

- الشروط الشكلية لقبول استدعاء التمييز

-

وحيث من جهة ثانية ان طلب النقض لم يرفق بصورة رسمية عن القرار المطلوب نقضه وفي هذا مخالفة للمادة 133 تنظيم قضائي التي توجب على مستدعي النقض ان يرفق طلبه بصورة مصدقة عن القرار المطلوب نقضه وهذا الاغفال يقضي ايضا الى رد طلب النقض شكلا (قرار محكمة التمييز الجزائية رقم 322 تاريخ 1953/11/06 النشرة القضائية لسنة 1954 صفحة 4). وحيث بالامكان الاستشهاد بهذا الاجتهاد الاخير بالرغم من صدوره بوقت نفاذ قانون 1950/05/10 الملغى بموجب المادة 151 من قانون التنظيم القضائي المرعي الاجراء الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 1961/10/16 وذلك لتطابق النصين المتعلقين بهذه النقطة في القانونين (تقابل المادة 133 من المرسوم رقم 7855 المشار اليه بالمادة 79 من قانون 1950/05/10 السابق الذكر).