Court of Cassation, criminal chamber 21/06/1978
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /1978
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/1978
- Date
- 21/06/1978
- President
- اميل ابو خير
- Members
- غانم، فياض وفكتور فيليبيدس واحمد شحاده
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الخطأ المادي الواجب تصحيحه
-
وبما ان الحيثية المذكورة اكتفت بان تأخذ واقعة عن قرار الاتهام لتعرض امرا ماديا هو المكالمة الهاتفية يوم 1977/09/16 دون ان تربط بهذا الامر اية مسألة اساسية او اية مسؤولية حاضرا او مستقبلا: مما ينتفي منه كل التباس وبالتالي كل ضرر محتمل