Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/1978

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /1978

Court
تمييز جزائي
Number
2/1978
Date
21/06/1978
President
اميل ابو خير
Members
غانم، فياض وفكتور فيليبيدس واحمد شحاده
Source
Lebanese University

- مفهوم الخطأ المادي الواجب تصحيحه

-

وبما ان الحيثية المذكورة اكتفت بان تأخذ واقعة عن قرار الاتهام لتعرض امرا ماديا هو المكالمة الهاتفية يوم 1977/09/16 دون ان تربط بهذا الامر اية مسألة اساسية او اية مسؤولية حاضرا او مستقبلا: مما ينتفي منه كل التباس وبالتالي كل ضرر محتمل