Court of Cassation, criminal chamber 12/06/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 166/1974
- Date
- 12/06/1974
- President
- منير محمصاني
- Members
- جعجع، حريز
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ابراز وكالة المحامي الاصلية في الاستدعاء التمييزي.
-
بما ان المادة 131 من قانون التنظيم القضائي تنص عن ان طلب النقض يجب ان يشتمل على اسم المتداعين وشهرتهم واسم المحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخ الحكم واسباب النقض وان النقض يطلب بواسطة محام في الاستئناف يوقع الطلب ويرفقه بالوكالة. وبما انه يتبين من الاطلاع على طلب النقض المقدم ان الوكيل المحامي الاستاذ جرجس سلوان قدم صورة فوتوغرافية عن وكالته عن طالب النقض ذكر انها صورة طبق الاصل على مسؤوليته وبما ان المقصود بالوكالة التي فرض القانون على المحامي تقديمها مع طلب النقض هي الوكالة الرسمية المصدقة امام المرجع المختص , او صورة مصدقة عنها امام المرجع نفسه, لا الصورة العادية التي يقدمها المحامي على مسؤوليته. وبما ان عدم تقديم المحامي وكالة رسمية عن طالب النقض يجعل طلب النقض غير مستجمع كامل شروطه القانونية ويقتضي بالتالي رده شكلا.