Court of Cassation, criminal chamber 30/05/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 148/1974
- Date
- 30/05/1974
- President
- منير محمصاني
- Members
- جعجع، حريز
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على وصف الجرم المرافق للجرم الاصلي المتفق على وصفه
-
حيث انه من الرجوع الى الحكمين البدائي والاستئنافي يتبين ان الوصف الذي اعطي للجرم هو التزوير وهو الوصف الاساسي وان القول بان جرم التزوير قد رافقه اساءة الامانة من قبل المحكمة البدائية والقول من قبل محكمة الاستئناف بان جرم التزوير قد رافقه احتيال لا يغير في جوهر وصف الجرم الاساسي وهو التزوير الذي اعتمد من قبل المحكمتين وطبقت عقوبته لوحدها. وحيث انه لا اختلاف في الوصف اذا بين الحكم البدائي والحكم الاستئنافي وتكون شروط المادة 117 من قانون التنظيم القضائي غير متوفرة بطلب المستدعي ويقتضي رده شكلا.