Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
148/1974
Date
30/05/1974
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على وصف الجرم المرافق للجرم الاصلي المتفق على وصفه

-

حيث انه من الرجوع الى الحكمين البدائي والاستئنافي يتبين ان الوصف الذي اعطي للجرم هو التزوير وهو الوصف الاساسي وان القول بان جرم التزوير قد رافقه اساءة الامانة من قبل المحكمة البدائية والقول من قبل محكمة الاستئناف بان جرم التزوير قد رافقه احتيال لا يغير في جوهر وصف الجرم الاساسي وهو التزوير الذي اعتمد من قبل المحكمتين وطبقت عقوبته لوحدها. وحيث انه لا اختلاف في الوصف اذا بين الحكم البدائي والحكم الاستئنافي وتكون شروط المادة 117 من قانون التنظيم القضائي غير متوفرة بطلب المستدعي ويقتضي رده شكلا.