Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/1956

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1956

Court
تمييز جزائي
Number
10/1956
Date
08/01/1956
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على تحديد العقوبة بعد التصديق لجهة الوصف

-

حيث ان القرار المطعون فيه يتضمن تصديق الحكم البدائي المستأنف للاسباب والعلل الواردة فيه الا انه يقضي بتعديل العقوبة فقط وحيث ان تعديل العقوبة لا يعين تحوير او تغيير الوصف القانوني للفعل بل هو فرع من اصل وحيث انه يجب اذا اعتبار ان الشرط الذي تفرضه المادة 66 من قانون 10 ايار 19950 وهو قيد اختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية غير تحقق وانه يجب بالتالي اعتبار طلب النقض غير مقبول