Court of Cassation, criminal chamber 11/02/1956
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /1956
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 59/1956
- Date
- 11/02/1956
- President
- حسن قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- الشروط الشكلية لقبول استدعاء التمييز
-
حيث ان استدعاء النقض مقدم من المستدعي بالذات دون واسطة محام بالاستئناف خلافا لاحكام المادة 78 من قانون 1950/05/10 وحيث ان هذه المخالفة هي جوهرية وتكفي وحدها لرد طلب النقض شكلا