Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/1956

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /1956

Court
تمييز جزائي
Number
59/1956
Date
11/02/1956
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- الشروط الشكلية لقبول استدعاء التمييز

-

حيث ان استدعاء النقض مقدم من المستدعي بالذات دون واسطة محام بالاستئناف خلافا لاحكام المادة 78 من قانون 1950/05/10 وحيث ان هذه المخالفة هي جوهرية وتكفي وحدها لرد طلب النقض شكلا