Court of Cassation, criminal chamber 28/04/1956
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /1956
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 192/1956
- Date
- 28/04/1956
- President
- حسن قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على تحديد نسبة المسؤولية واتفاقهما على وصف الجرم
-
حيث تبين من مراجعة الحكم المطعون فيه ان صرف الحكم الجزائي لجهة وصف الجريمة او جاء فيه الحيثية الاتية, حيث ان الحكم المستأنف واقع موقعه القانوني ومستوجب الرد للاسباب والعلل الواردة فيه وعدلته فقط لجهة نسبة المسؤولية ولجهة عدم الحكم بالتكافل والتضامن بين سائق السيارة وصاحب السيارة وحيث ان العلم والاجتهاد اعتبرا ان الاختلاف في الوصف يكون في استنبات الوقائع ووصفها وصفا محققا بحيث ان محكمة الدرجة الاولى تكون قد اعتبرت الوقائع التالية تسمى جرما ما فتكون محكمة الاستئناف اعتبرت المحكمة البدائية بان الافعال ذاتها لا تشكل جرما يقف عند الجرم الموصوف encyclopedie Dalloz eriminiel qualificatoire 734 No1 وعلى هذا سار اجتهاد هذه المحكمة في قرارها رقم 540/3,1 رقم 516 تاريخ 23/1/1955 وحيث انه والحالة ما ذكر لا يوجد اختلاف بالوصف القانوني يكون الشرط المنصوص عنه في المادة 66 غير متوفر لهذه الدعوى.