Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
48/1972
Date
28/02/1972
President
بطرس نجيم
Members
خير الله، عويدات
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على تقدير الادلة على حصول الجرم

-

وبما انه فيما تقدم تبين ان قضاة الدرجتين لم يختلفوا بالوصف القانوني المعطى للأفعال موضوع الملاحقة وان اختلافهم انحصر في ثبوت الافعال المنسوبة الى المدعى عليها اذ ان القاضي العقاري قال انها غير ثابتة بينما قضاة الاستئناف قالوا بثبوتها ورأوا ترجيح بينة المستأنف على بينة المستأنف عليهما بما لهم من سلطان مطلق بتقدير الادلة والوقائع دون ان يتعدى ذلك الى الوصف القانوني الذي بقي واحدا لدى قضاة الدرجتين ويكون الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 المنوه به اعلاه غير متوفر بهذا الطلب الذي يقتضي رده في الشكل