Court of Cassation, criminal chamber 28/02/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 48/1972
- Date
- 28/02/1972
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خير الله، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على تقدير الادلة على حصول الجرم
-
وبما انه فيما تقدم تبين ان قضاة الدرجتين لم يختلفوا بالوصف القانوني المعطى للأفعال موضوع الملاحقة وان اختلافهم انحصر في ثبوت الافعال المنسوبة الى المدعى عليها اذ ان القاضي العقاري قال انها غير ثابتة بينما قضاة الاستئناف قالوا بثبوتها ورأوا ترجيح بينة المستأنف على بينة المستأنف عليهما بما لهم من سلطان مطلق بتقدير الادلة والوقائع دون ان يتعدى ذلك الى الوصف القانوني الذي بقي واحدا لدى قضاة الدرجتين ويكون الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 المنوه به اعلاه غير متوفر بهذا الطلب الذي يقتضي رده في الشكل