Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
41/1972
Date
19/02/1972
President
بطرس نجيم
Members
خير الله، فريحه
Source
Lebanese University

- في امكانية المتهم الفار تمييز القرار الصادر بحقه بالصورة الغيابية

-

بما انه من الثابت ان طالبي النقض محمد حرب ومحمد عبد الرحمن لم يمثلا في المحاكمة امام محكمة الجنايات فلا يمكنهما بالتالي تمييز القرار المطعون فيه الذي صدر بدعوى جنائية لم يمثلا فيها فضلا عن انه من المتفق عليه قانونا ان كل متهم فار لا يمكنه القيام بأي عمل قانوني يتعلق بالقرار الذي صدر بحقه بالصورة الغيابية قبل ان يضع نفسه بتصرف القضاء

- مفعول عدم استجواب المتهم من قبل رئيس محكمة الجنايات او احد مستشاريها قبل تعيين موعد جلسة للمحاكمة ومفعول السير بالدعوى بدون تشكيل الخصومة بصورة قانونية والبت بدفع الصلاحية

-

بما انه يتبين من مراجعة الاوراق وخاصة محضر ضبط المحاكمة الجنائية ان الرئاسة قررت تعيين نهار الاربعاء في 1/12/971 موعدا للنظر بالدعوى كما لم يتبين ان الرئاسة قررت ردها دعوة المتهمين للاستجواب قبل موعد الجلسة من قبلها او من قبل احد المستشارين المتقدمين وفقا لاحكام المادة 285 من الاصول الجزائية وبما انه يتبين مما ورد اعلاه ان المحكمة بتت بالدفع المتعلق بالصلاحية بدون تشكيل الخصومة بصورة قانونية اذ انه كان عليها عند عدم حضور المتهمين المخلى سبيلهما سابقا والمبلغين اصولا ان تصدر قرار مهل وان تطبق احكام المادة 335 اصول جزائية كما وانه كان عليها ان تبت بشأن نوعية المحاكمة بحق المدعي الذي لم يحضر وان تقرر اعادة تبليغ المدعي الآخر لكي تشكل الخصومة بصورة قانونية قبل البدء بالمحاكمة وبما ان المحكمة بالتئامها والسير بالمحاكمة على الشكل المبين اعلاه ومن ثم البت بدفع كان للفرقاء جميعهم حق الادلاء برأيهم بشأنه تكون قد ارتكبت مخالفة جوهرية لاصول المحاكمة هذا بصرف النظر عن المخالفة الاخرى المتكونة بعدم دعوة المتهمين واستجوابهما قبل البدء بالمحاكمة وفقا لاحكام المادة 285 اصول جزائية فتكون بالتالي قد عرضت قرارها للفسخ