Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/1968

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /1968

Court
تمييز جزائي
Number
111/1968
Date
22/05/1968
President
منير محمصاني
Members
بولس، حريز
Source
Lebanese University

- مفعول تبليغ الحكم الغيابي الى زوجة المتهم المقيمة معه لجهة بدء سريان مهلة الاستئناف

-

بما ان المادة 176 من قانون المحاكمات الجزائية نصت عن: "ان الاستئناف يقدم بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف التابع لها القاضي المنفرد الذي اصدر الحكم المستأنف اما بواسطة هذا القاضي واما مباشرة في هذه عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم ان كان وجاهيا ومن تاريخ ابلاغه الى المحكوم عليه بالذات او في مقامه ان كان غيابيا او بمثابة الوجاهي ويضاف اليها مهلة المسافة" وبما ان تبليغ الحكم البدائي الغيابي للمميز عليه المدعى عليه سهيل حصل بتاريخ 5/3/85 في مقامه وبواسطة زوجته التي تقيم معه في سكن واحد وفاقا لاحكام المادة 144 من الاصول الجزائية فيكون استئنافه المقدم بتاريخ 2/3/67 وكذلك استئناف النيابة العامة المقدم بنفس التاريخ اي بعد مرور سنتين تقريبا من تاريخ التبليغ واردتين بعد المدة القانونية ومردودتين شكلا وبما ان الذي يقرر هذا الرأي بوجوب تطبيق المادة 176 في مرحلة الاستئناف هو ما ورد صراحة في نص الفقرة الثانية من المادة 199 اذ جاء فيها: "اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي بالذات او لم يستدل من معاملات انفاذه ان المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى انقضاء المدة المعينة لمرور الزمن محل العقوبة" لان المشترع لو اراد ان يشمل هذا النص مرحلة الاستئناف لكان اظهر رأيه بصراحة في المادة 176 الآنفة الذكر"