Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/11/1968

تمييز جزائي حكم رقم : 248 /1968

Court
تمييز جزائي
Number
248/1968
Date
18/11/1968
President
منير محمصاني
Members
بولس، حريز
Source
Lebanese University

- الشروط الواجبة قانونا لقبول تبليغ مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام لصقا

-

في الشكل حيث انه يتبين من مراجعة الاوراق ان مضبطة الاتهام وقائمة الشهود ابلغتا من طالب النقض لصقا بواسطة رجال الدرك كل باب سكنه الاخير وحيث ان المادة 145 من الاصول الجزائية قد نصت على وجوب تسليم مختار المحلة نسخة عن الاوراق المبلغة والصاق نسخة أخرى على باب قائمة المحكمة وحيث ان هذين الشرطين الاخيرين غير متوافرين في معاملة التبليغ فيكون التبليغ غير قانوني وحيث ان طلب النقض يكون مقدما في المدة القانونية مستوفيا الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 127 وما يليها من قانون التنظيم القضائي

- في امكانية استفادة طالب التمييز من الاختلاف في الوصف القانوني الحاصل بالنسبة لغيره لجهة قبول تمييزه شكلا

-

وحيث ان المادة 123 من القانون المذكور تنص على ان قرارات الهيئة الاتهامية لا يمكن الطعن بها لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبنية في المادة 117 من هذا القانون وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 المشار اليها قد تحقق في هذه القضية وحيث ان قاضي التحقيق في جبل لبنان اصدر بتاريخ 19/2/68 قرارا يقضي: اولا: باعتبار فعل المدعى عليه طعمه ابو ناضر جناية منطبقة على المادة 360 عقوبات والظن به بمقتضى المواد 359 و363 و471 و454 عقوبات ثانيا: باعتبار فعل المدعية انطون بو عبود جناية منطبقة على المادة 360 معطوفة على المادة 219 عقوبات والظن به بمقتضى المواد 219 و359 و373 و 371 و357 عقوبات ثالثا: الظن بالمدعى عليه حبيب الحمصي يقتضي المادة 466 عقوبات رابعا: تضمين الاظناء الرسوم والمصاريف خامسا: باتباع الجنح للجنايات للتلازم وحيث انه يتبين في القرار المذكور ان قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية قد اتفقا على وصف الافعال المسندة الى طالب النقض وانتهيا الى نية واحدة تتلخص باتهام المدعى عليه بالجناية المنصوص عليها في المادة 360 ق ع والظن به بمقتضى المادة 359 و363 و471 و454 ق ع على ان يحاكم بالجنح تبعا للجناية وحيث انه اذا حصل اختلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية بوصف الافعال المسندة الى المدعى عليه الآخر انطون بو عبود فان طالب النقض لا يستفيد من هذا الاختلاف لعدم علاقته به وحيث انه ينتج مما تقدم ان الاختلاف في وصف الفعل القانوني بالنسبة الى طالب النقض غير متوافرة هذه القضية وحيث انه يقتضي رد طلب النقض شكلا وبالتالي ابرام القرار المطعون فيه