Court of Cassation, criminal chamber 20/07/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 306 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 306/1955
- Date
- 20/07/1955
- President
- حسن قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على الاختلاف في الوصف
-
وحيث ان القرار المطعون فيه صادر عن قاضي الاحالة فيجب معرفته عملا باحكام المادة 71 معطوفة على المادة 66 من قانون 10 أيار سنة 1950 ما اذا كان يوجد اختلاف بالوصف القانوني للاعمال المسندة الى المدعى عليه بين قاضي التحقيق وقاضي الاحالة وحيث ان من الرجوع الى قرار قاضي التحقيق وقرار قاضي الاحالة ان الاثنين لم يوضحا المنسوبة الى المدعى عليه وصفا قانونيا انما الاول اتخذ تدبيرا اداريا بتبنيه لجنة خبراء ثالثة للقول بوجود التزوير والثاني لم يوافقه على ذلك وهذه القرارات هي من نوع القرارات الادارية الداخلية ولم توصف الافعال المنسوبة الى المدعى عليه وصفا قانونيا وحيث والحالة هذه لا يمكن القول بوجود اختلاف بالوصف القانوني بينهما وحيث ان محكمة التمييز يمكنها قبل نقض مثل هكذا قرارات ادارية عملا باحكام المادة 71 معطوفة على المادة 66 من القانون المشار اليه اعلاه