Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/1958

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1958

Court
تمييز جزائي
Number
56/1958
Date
21/02/1958
President
حسن قبلان
Members
مزهر، حنين
Source
Lebanese University

- مفعول رد طلب نقض الحكم النهائي شكلا لجهة امكانية قبول طلب نقض القرار التمهيدي في نفس الحكم

-

وحيث ان مستدعي النقض ضمن طلب النقض الطعن في القرار التمهيدي الذي كان صدر عن محكمة الاستئناف في الدعوى نفسها بتاريخ 23 كانون الثاني 1957 وحيث ان طلب النقض الذي تضمن الطعن بالحكم النهائي في اساس الدعوى وهو الاصل هو غير مقبول شكلا لعدم توفر شرط المادة 66 المذكورة فان الطعن بالقرار التمهيدي وهو الفرع يكون تبعا وضمنا مردودا ايضا لان مصيره معلق ومرتبط بمصير الطعن في الحكم الاساسي النهائي الذي لم تجز المادة 72 من قانون 10 ايار سنة 1950 طلب نقضه الا مع طلب نقض الحكم النهائي في اساس الدعوى