Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/03/1958

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /1958

Court
تمييز جزائي
Number
85/1958
Date
11/03/1958
President
حسن قبلان
Members
مزهر، حنين
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله تصحيح الخطأ في تعيين العقوبة لكل جرم قبل الادغام

-

وحيث ان الوصف الذي اعطاه الحاكم المنفرد لجرم الايذاء غير المقصود بقي نفسه لدى محكمة الاستئناف وكذلك وصف جرم الهرب بعد الحادث وصفته محكمة الاستئناف كما وصفه الحاكم المنفرد بقول كل منها انه عمل منطبق على المادة 566 من قانون العقوبات وحيث ان اغفال الحاكم المنفرد تعيين عقوبة مستقلة لجرم الهرب المنطبق على المادة 566 قبل ادغام تلك العقوبة بعقوبة الايذاء غير المقصود وتصحيح هذا الاغفال من قبل محكمة الاستئناف لا علاقة له بوصف الفعل الذي بقي لدى قضاة الدرجتين وصفا واحدا ولكنه يتعلق بالاصول القانونية التي يجب العمل بها عند تحديد العقوبات لكل جرم على حدة قبل ضم العقوبات والقول بتنفيذ الاشد منها وحيث ان تشديد العقوبة العائدة لجرم الايذاء بسبب جرم الهرب الذي تبعه وقت الحادث او تخفيف العقوبة لسبب ترى المحكمة وجوده من اسباب مخففة في القضية عملا باحكام المادة 254 من قانون العقوبات فان لا هذا ولا ذلك يغير ماهية وصف الفعل القانوني اذ انه يتعلق فقط برفع الحد الاعلى للعقوبة بسبب التشديد او بانزال الحد الادنى منها بسبب وجود الاسباب المخففة وحيث انه لا يكون وقع في الدعوى الحاضرة اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين يبرر قبول طلب النقض