Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/08/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
123/1997
Date
28/08/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي في تمييز الاحكام الجزائية المتعلقة بالجنح.

-

حيث وان يكن هذا الطلب ورد ضمن المهلة القانونية موقعا من محام في الاستئناف ارفق وكالته وصورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه وايصالا مشعرا بدفع التأمين, الا انه نظرا لكون الفعل موضوع الدعوى هو من نوع الجنحة يتوجب وجود خلاف بين قضاة الدرجتين حتى يكون طلب التمييز مقبولا شكلا عملا باحكام المادة 117 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 . وحيث في القضية الحاضرة, وكما يتبين مما هو مفصل اعلاه, فانه لا يتبين وجود مثل هذا الاختلاف لا في الوصف القانوني للفعل ولا في مسألة مرور الزمن ولا في القضية المحكوم بها ولا في العفو, فالاول ادان بمقتضى المادة 666 ع. والثاني قضى بالتصديق لجهة الادانة. واذا كان ثمة اختلاف بينهما فانه ينصب على مدة العقوبة ومقدار الغرامة ومبلغ التعويض, وهو لا شأن له في ما نصت عليه المادة 117 الآنفة الذكر. وحيث, ازاء عدم توافر شرط الاختلاف, فان طلب التمييز يكون مردودا شكلا.