Court of Cassation, criminal chamber 28/08/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 124/1997
- Date
- 28/08/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية التذرع بعدم الصلاحية المكانية لاول مرة امام محكمة التمييز
-
وحيث ان المميز ادلى بأن الصلاحية المكانية غير متوفرة في هذه القضية باعتبار ان الجرم لم يقع في بيروت بل اختلق افتراء في المغرب وهو لم يلق عليه القبض في بيروت لانه لم يكن متواريا عن الانظار, بل حضر لحضور الجلسة في بيروت مما يجعل الطلب مقبولا شكلا لتوفر عناصر المواد 117 و125 من المرسوم رقم 7855 وحيث انه اذا المواد المشار اليها اعلاه قد اجازت طلب الطعن بالقرارات المتعلقة بالصلاحية فهذا يعني ان هذه المسألة قد اثيرت في التحقيقات امام قاضي التحقيق وامام الهيئة الاتهامية حتى يمكن الطعن بها لدى محكمة التمييز, اما اذا كانت مسألة الصلاحية لم تثر, فلا يكون جائزا التذرع بها لاول مرة امام محكمة التمييز لان ذلك يشكل سببا جديدا, وقد تبين من اوراق هذه الدعوى, ان مسألة الصلاحية لم تثر في المراحل السابقة, وبالتالي فان هذا السبب يكون مستوجبا الرد.
- شروط قبول التمييز لقرار الاتهام اذا كانت الدعوى تتعلق بجناية
-
وحيث ان المميز, يدعي بأنه في الجناية لا يفرض الاختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين بالنسبة للطعن في قرارات الهيئة الاتهامية, لان قاضي التحقيق, في نظره, لا يبدي رأيه في الطعن كدرجة اولى, وقراره هو قرار احالة للمرجع الصالح الذي هو الهيئة الاتهامية ولا يشترط بالتالي توفر شرط المادتين 123 و117 من المرسوم رمق 7855/61 . وحيث ان هذا القول هو مردود, ولا يستقيم مع صراحة المادتين 127 و117 المذكورتين لان هاتين المادتين تشترطان وجود اختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية, ولان قاضي التحقيق - في التحقيق الابتدائي - هو بمثابة الدرجة الاولى, وقراراته تستأنف امام الهيئة الاتهامية التي تعتبر بمثابة الدرجة الثانية, ومن غير المنطق القانوني تجريد قرارات قاضي التحقيق من صفتها القضائية لان قاضي التحقيق يحقق في القضية ويستمع الى اطراف النزاع والشهود ويعين الخبراء عند الاقتضاء, ويجري كل ما من شأنه انارة القضية, وينتهي بالنتيجة الى اعطاء القرار, والذي يسميه القانون, قرار ظني, له مقوماته القانونية, ورسمت له طرق المراجعة امام درجة اعلى, هي الهيئة الاتهامية, ومن نافل القول ان نسمي قرارات قاضي التحقيق قرارات احالة.