Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/08/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
125/1997
Date
28/08/1997
President
احمد المعلم
Members
نمور، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية اذا اقتصر الحكم الاستئنافي على الزام الفاعل بالتعويضات الشخصية

-

حيث يتبين من الاوراق ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بكف التعقبات عن المستدعي لسقوط دعوى الحق العام عنه بقانون العفو العام رقم 84/91 , في حين ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد صدق الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي لهذه الجهة مع تعديله لجهة الالزامات المدنية. وحيث انه لم يحصل, والحالة هذه, اختلاف بين قضاة الدرجتين لناحية اسقاط دعوى الحق العام بالعفو, طالما ان القرار الاستئنافي قضى بتصديق الحكم البدائي المستأنف لهذه الناحية, وان تعديل هذا الحكم فقط لجهة الالزامات المدنية لا يشكل اختلافا لجهة اسقاط دعوى الحق العام بالعفو. وحيث انه يقتضي بالتالي رد طلب النقض شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي, ولم يعد من موجب للبحث في سائر الاسباب والطلبات المدلى بها.