Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
56/1997
Date
25/03/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- اصول تمييز قرارات الهيئة الاتهامية

-

حيث ان المادة 123 معطوفة على المادة 117 من قانون التنظيم القضائي لسنة 1961 تشترط بالنسبة للطعن المقدم امام محكمة التمييز, فيما خص القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية, ان يكون هنالك اختلافا بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في الوصف القانوني للفعل. وحيث ان قرار قاضي التحقيق الاول وصف الفعل المنسوب للمستدعي بجرم محاولة السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 201/639 من قانون العقوبات, كذلك فعل قرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه مضيفا الى ذلك عطفها على المادة 640 منه, وحيث ان ما تنص عليه المادة 640 المشار اليها هو ظرف مشدد لجرم السرقة الموصوفة في المادة 639 من قانون العقوبات, وقد اقتصر الاختلاف بين قضاة الدرجتين على هذا الظرف المشدد فحسب, وقد توافقا على الوصف الجرمي باعتبارهم للفعل منطبقا على المادة 201/639 من قانون العقوبات. وحيث ان الاختلاف على الظرف المشدد, لا يشكل اختلافا في الوصف على الوجه المبين في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي لسنة 1961 . وحيث ان الشرط الشكلي الخاص لا يكون والحالة ما ذكر متحققا بالنسبة للمراجعة الحاضرة.