Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
59/1997
Date
25/03/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- مهلة النقض في الدعاوى الجزائية واصول احتسابها

-

حيث انه بمقتضى المادة 127 من قانون التنظيم القضائي تكون مهلة النقض المقدم من المحكوم عليه خمسة عشر يوما تسري بشأن الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي من تاريخ ابلاغها. وحيث ان طالب النقض قد ثبت تبلغه للقرار الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 11/11/1995 بالذات ووقع امضاءه وانه لم يتقدم بطلب نقضه الا بتاريخ 26/12/1995 اي خارج مهلة النقض مما يجعل طلبه مستوجب الرد شكلا. وحيث ان قول طالب النقض بورود عبارة بنهاية الفقرة الحكمية بان الحكم غير قابل للتمييز هو غير صحيح, اذ تبين ذكر ان الحكم غير قابل للاعتراض وهذا ما يحتمه كون القرار بمثابة الوجاهي, ويوجد فرق كبير بين عدم قابلية القرار للتمييز وبين عدم قابلية القرار للاعتراض. وحيث انه لجهة تذرعه بابلاغه فقط الفقرة الحكمية دون الحكم بكامله, فان مثل هذا التبليغ كاف في المواد الجزائية اذ ان الحكم ينفذ وفقا لفقرته المتضمنة للنتيجة المقضي بها, مما يجعل هذا الشق من السبب غير حري بالقبول ايضا. وحيث انه بالتالي يكون طلب النقض واردا خارج المهلة ومستوجب الرد شكلا.