Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/03/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
61/1993
Date
25/03/1993
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- ان الاختلاف في نسبة توزيع المسؤولية عن الحادث بين قضاة الدرجتين لا علاقة له بالوصف القانوني او بدعوى الحق العام

-

حيث ان المادة 117 من قانون التنظيم القضائي اشترطت لقبول طلب نقض المواد الجنحية في الشكل ضرورة وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية على الوصف القانوني للفعل او على سقوط الحق العام بالعفو او مرور الزمن او على امتناع الادعاء بالقضية المحكمة. وحيث انه من الاطلاع على القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين انه قضى بتصديق الحكم البدائي المستأنف باستثناء فقرة توزيع المسؤولية والتعويضات الشخصية المترتبة على هذا التوزيع اذ تقرر مجددا توزيع المسؤولية بنسبة 45 بالماية على المدعى عليه جان خليل و55 بالماية على سائقة الهوندا...والزامه بان يدفع الى ورثتها والى المدعي عصام فجلون المبالغ المذكورة اعلاه وهي مخفضة عما حكم به القاضي البدائي. وحيث انه لا يوجد اختلاف على الوصف او سقوط الحق العام بالعفو العام بين قضاة الدرجتين, وما بينهما من تباين يتعلق بنسبة توزيع المسؤولية عن الحادث وما يرتبط بهذا التوزيع من تعويضات شخصية فهذا يرتبط بدعوى المسؤولية المدنية والحق الشخصي ولا علاقة له بالوصف القانوني او بدعوى الحق العام,ژالامر الذي يجعل طلب النقض مفتقدا لشرطه الشكلي الخاص مما يستوجب رده شكلا دون امكانية التطرق الى الاساس.