Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
24/1997
Date
11/02/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- مفعول رد الاستئناف في الشكل على الشرط الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للجرم

-

وحيث انه من جهة ثانية, فان الشرط الشكلي الخاص المفروض بحكم المادة 117 من قانون التنظيم القضائي غير متوافر في الطلب الحالي, لان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى برد استئناف المدعى عليه عبد الكريم عيسى (طالب النقض) في الشكل وبعدم جواز النظر في الاساس الامر الذي لا يبقى معه الا وصف واحد هو المطعى في الحكم البدائي, مما يجعل الطلب مفتقرا الى هذا الشرط الشكلي الخاص وبالتالي يكون مردودا في الشكل.