Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
30/1997
Date
18/02/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب النقض لقرار الهيئة الاتهامية ومفهوم وجود الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية

-

حيث ان المادة 123 من قانون التنظيم القضائي نصت صراحة على ان قرارات الهيئة الاتهامية لا يمكن الطعن بها لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 من هذا القانون. وحيث ان المادة 117 المذكورة تشترط صراحة لقبول طلب النقض وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين على وصف الفعل القانوني... وحيث ان هذا الشرط الشكلي الخاص لازم لقبول طلب نقض قرارات الهيئة الاتهامية تحت طائلة رد الطلب شكلا, دون امكانية التطرق لاسباب الاساس مهما كانت اهميتها نظرا لصراحة النص وعملا بمبدأ "لا اجتهاد في حال ورود النص الصريح". وحيث انه من الاطلاع على القرار المطعون فيه تبين انه منع المحاكمة عن المدعى عليهم (المطلوب النقض ضدهم) لعدم كفاية الدليل في حين ان قرار قاضي التحقيق الاول كان قد اعتبر فعله منطبقا على جناية المادة 3 ف2 مخدرات, مما ينم عن عدم وجود اختلاف في الوصف بينهما واقتصار الامر على التباين في تقدير الادلة الامر الخاضع للتقدير المطلق للهيئة الاتهامية وهو يخرج عن رقابة المحكمة العليا. وحيث انه بالتالي يكون الشرط الشكلي الخاص غير متوافر بالطلب مما يوجب رده شكلا دون امكانية التحقق من المخالفات القانونية الحاصلة في الاساس مهما كانت جسامتها احتراما لمبدأ الشرعية الاجرائية.