Court of Cassation, criminal chamber 18/02/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/1997
- Date
- 18/02/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم اشتمال طلب النقض على اسباب النقض
-
حيث ان المادة 131 من قانون التنظيم القضائي اوجبت لقبول طلب النقض ضرورة اشتماله على اسباب النقض. وحيث ان المادة 123 من القانون عينه نصت على ان قرارات الهيئة الاتهامية لا يمكن الطعن بها لدى محكمة التمييز والا للاسباب المبينة في المادة 117 من هذا القانون. وحيث ان المادة 117 من ذات القانون نصت على انه يقبل طلب النقض بسبب مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره بشرط ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام... وحيث ان طالبة النقض لم تدل ولم تعين الاسباب الشكلية لقبول طلبها في الشكل, كما انها لم تذكر اسباب النقض في الاساس مكتفية بأن فعل المدعى عليه هو من نوع الجناية. وحيث انه لا يجوز للمحكمة العليا ان تثير عفوا ومن تلقائها اسباب النقض في الشكل وفي الاساس, كون وظيفتها مقتصرة على بحث الاسباب الواجب الادلاء بها قانونا تحت طائلة رد الطلب الذي يهمل ذلك.