Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/01/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
13/1997
Date
28/01/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب النقض في الدعوى الجناحية ومفهوم اختلاف الوصف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية

-

حيث انه بمقتضى المادة 117 من قانون التنظيم القضائي يشترط لقبول طلب النقض شكلا في قضايا الجنح وجود اختلاف على الوصف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. وحيث انه من الاطلاع على القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين انه قضى برد استئناف طالب النقض في الاساس وتصديق الحكم البدائي المضتمن ادانته بالمادة 671 عقوبات. وحيث انه من المقرر قانونا انه في حال رد الاستئناف وتصديق الحكم البدائي المستأنف لا يبقى الا وصف واحد الامر المقضي الى تخلف شرط الاختلاف في الوصف مما يقتضي معه عدم قبول طلب النقض في الشكل.