Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
65/1998
Date
10/02/1998
President
احمد المعلم
Members
نمور، الراهب
Source
Lebanese University

- مصير الطعن بالقرار الجنائي الذي لم يقض بالتعويضات الشخصية

-

حيث يتبين ان هذا الطلب وجه فقط ضد عدنان طعمة ولم يوجه ضد الحق العام, فيكون ذلك يعني ان ما يشكو منه الطالب هو الدعوى الشخصية وليس الدعوى العامة وبالتالي تصبح هذه الدعوى العامة مبرمة في ما صدر بشأنها ويصبح البحث محصورا بالدعوى الشخصية, وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين انه لم يقض باية تعويضات شخصية للمدعي عدنان طعمة واكتفى بحفظ حقه بالمطالبة بالعطل والضرر امام المراجع القضائية المختصة, فيكون طلب التمييز هذا مردودا شكلا لكونه بدون موضوع.