Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
66/1998
Date
10/02/1998
President
احمد المعلم
Members
نمور، الراهب
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم عرض المواد الجرمية على المتهم

-

حيث ان طالب التمييز يتذرع بان المحكمة لم تراع مبدأژشفاهية وعلانية المحاكمة بعدم عرض المواد الجرمية, وحيث ان هذا الطلب لا يكون مسببا للابطال الا اذا طالب الدفاع بذلك, وطالما انه لم يفعل فلا يعود من حقه التذرع به فيكون هذا السبب مردودا ايضا.