Court of Cassation, criminal chamber 10/02/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 66/1998
- Date
- 10/02/1998
- President
- احمد المعلم
- Members
- نمور، الراهب
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على عدم عرض المواد الجرمية على المتهم
-
حيث ان طالب التمييز يتذرع بان المحكمة لم تراع مبدأژشفاهية وعلانية المحاكمة بعدم عرض المواد الجرمية, وحيث ان هذا الطلب لا يكون مسببا للابطال الا اذا طالب الدفاع بذلك, وطالما انه لم يفعل فلا يعود من حقه التذرع به فيكون هذا السبب مردودا ايضا.