Court of Cassation, criminal chamber 28/01/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/1997
- Date
- 28/01/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاختلاف في وصف الفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية لقبول طلب النقض شكلا
-
حيث ان المادة 117 من قانون التنظيم القضائي اوجبت لقبول طلب النقض شكلا في دعاوى الجنح ان يوجد اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلا. وحيث انه في حال ورد الاستئناف او الخلاف على الوقائع او الخلاف على العقوبة او على التعويضات لا يتحقق شرط الاختلاف في الوصف المطلوب. وحيث انه من التدقيق في القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين انه قرر الآتي: 1- رد الاستئناف المقدم من جنال معتوق ورنا خوري وهشام وعصام ووليد جمال معتوق وطنوس قسيس شكلا لوروده خارج المهلة القانونية. 2- رد استئناف النيابة العامة اساسا. 3- قبول استئناف المدعى عليه خضر ضاهر وتعديل الحكم المستأنف لجهة العقوبة...ولجهة التعويض المحكوم به عليه للمدعين ... وحيث انه ليس ثمة اختلاف على الوصف بين الحكم البدائي والقرار الاستئنافي المطعون فيه مما يفقد الطلب شرطه الشكلي الخاص. الامر الموجب لرده شكلا دون امكانية التطرق الى الاساس.