Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/12/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
216/1998
Date
08/12/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- المطالعة بالتعويض لاساءة المدعي في استعمال حق الادعاء

-

وحيث ان الجهة الشخصية المستدعى ضدها تطلب الزام المستدعي بالعطل والضرر الذي لحق بها نتيجة تقديم الاستدعاء الحاضر وحيث ان المستدعي بتقديمه لهذا الاستدعاء خارج المهلة القانونية بالرغم من تبلغه للقرار المطعون فيه بالذات وعلمه بحصول هذا التبليغ يكون قد تعسف في استعمال حق الطعن, ويقتضي الزامه بان يدفع للجهة المستدعى ضدها, المدعية الشخصية عطلا وضررا عن هذا الامر تقدره المحكمة بمبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية, وذلك سندا للمادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 منه وحيث انه ولنفس الاسباب يقتضي تغريمه سندا للمادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 منه بمبلغ وقدره اربعماية الف ليرة لبنانية