Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
21/1997
Date
04/02/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بالقرار الاتهامي الذي لم يبلغ من المتهم

-

وحيث انه من الثابت بالمحضر رقم 502/302 تاريخ 13/5/1996 , المنظم من قبل مخفر صيدا القديمة, ان مستدعي النقض قد ابلغ بالذات الحكم الغيابي الصادر بحقه عن محكمة الجنايات والمومى اليه. وحيث ان الحكم الغيابي المذكور, وفيما خص مستدعي النقض, قد جاء موافقا لمضمون الاحالة موضوع قرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه, وقد اشار في متنه الى رقم هذا القرار وما تضمنه من احالة, فيكون ابلاغ الحكم الغيابي للمستدعي ابلاغا له للقرار الاتهامي المطعون فيه, لا سيما وان مستدعي النقض قد علم, بتاريخ تبلغه للحكم الغيابي, بصدور القرار المطعون فيه وذلك بصورة اكيدة لا تدعو الى الالتباس, وحيث انه بالتالي فأن تاريخ ابلاغ مستدعي النقض للحكم الغيابي يصح اعتماده تاريخا لتبلغه للقرار الاتهامي المطعون فيه, وحيث ان الحكم الغيابي ابلغ من المستدعي بتاريخ 13/5/1996 , فيكون قد ابلغ بهذا التاريخ القرار موضوع الطعن. وحيث ان استدعاء النقض قد تم تقديمه بتاريخ 6/8/1996 , في حين ان القرار المطعون فيه قد ابلغ من المستدعي بتاريخ 13/5/1996 , فيكون بالتالي واردا خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 127 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/61 , فيقتضي رده شكلا.