Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/01/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
9/1997
Date
21/01/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابراز اصل الوكالة في طلب النقض على قبوله شكلا

-

حيث ان طلب النقض ولئن كان واردا ضمن مهلة النقض غير انه لم يرفق به سوى صورة عادية عن الوكالة ذكر ان اصلها مضموم الى طلب نقض آخر. وحيث ان المادة 131 من قانون التنظيم القضائي توجب على طالب النقض تحت طائلة رده طلبه ان يرفقه بالوكالة الاصلية ولا يغني عن ذلك الاشارة الى مكان وجودها في طلب آخر, لان وظيفة محكمة التمييز البت بالطلبات وليس التفتيش عن الوكالات. وحيث ان الاجتهاد مستقر على وجوب ارفاق الطلب بالوكالة الاصلية او بصورة مصدقة عنها من مرجع تنظيمها تحت طائلة رده شكلا. وحيث انه بالتالي يكون طلب النقض مفتقدا الى احد شروطه الشكلية ومستوجبا الرد.