Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
63/1997
Date
01/04/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عطاالله
Source
Lebanese University

- مفعول الحكم بتعديل التعويضات الشخصية على وصف الفعل الجرمي

-

وحيث ان القرار المطعون فيه بتصديقه للحكم البدائي المستأنف لجهة الادانة وما يتعلق بالمستأنف ماجد الامين, يجعل من شرط الاختلاف المنصوص عليه في المادة 117 تنظيم قضائي غير متوافر, بين قضاة الدرجتين, علما ان تعديل التعويضات الشخصية المحكوم بها من قبل محكمة الاستئناف لا اثر له على الوصف القانوني للفعل ولا على سقوط دعوى الحق العام ولا على مسألة امتناع الادعاء للقضية المحكمة.