Court of Cassation, criminal chamber 01/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 65/1997
- Date
- 01/04/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عطاالله
- Source
- Lebanese University
- الشروط المفروضة في صورة الوكالة المرفقة لقبولها شكلا.
-
حيث ان طالب النقض ارفق طلبه بصورة عن الوكالة ذكر انها طبق الاصل ووقع على ذلك ودون ان يقوم بتصديقها رسميا من المرجع المنظمة لديه. وحيث ان المادة 131 من قانون التنظيم القضائي توجب على طالب النقض ان يرفق طلبه بالوكالة, واجاز الاجتهاد امكان ارفاقه بصورة مصدقة عن الوكالة من قبل المرجع المنظمة لديه. وحيث ان الاجتهاد المستقر لمحكمة التمييز تمشى على وجوب ارفاق الطلب باصل الوكالة او بصورة مصدقة عنها من قبل كاتب العدل الذي نظمت لديه تحت طائلة الرد شكلا وذلك تطبيقا لاحكام المادة 131 من قانون المذكور. وحيث ان الشرط الشكلي العام المتعلق بارفاق طلب النقض بالوكالة الاصلية او بصورة مصدقة رسميا غير متوافر, الامر الموجب لرد الطلب شكلا.