Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
53/1997
Date
18/03/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عطاالله
Source
Lebanese University

- الشرط الشكلي الخاص ومفهومه الواجب توفره لقبول طلب النقض

-

وحيث ان الوصف القانوني للفعل يقصد به التكييف القانوني للوقائع عن طريق التحقق من مدى توافر عناصر القاعدة القانونية بشأنها, توصلا لتصنيفها بين جناية او جنحة او مخالفة, لتعيين المادة القانونية المنطبقة عليها. وبالتالي لا يعد اختلافا في الوصف القانوني على النحو المقصود في المادة 117 المشار اليها, الخلاف بين قضاة الدرجتين بشأن مقدار العقوبة او الغرامة المقضي بها اصلية كانت او فرعية او اضافية, ولا يعد كذلك الخلاف بينهم بكل ما يتناول الدعوى الشخصية طالما انه لا تعارض فيما بينهم بشأن التكييف القانوني للوقائع على الشكل المبين اعلاه. وحيث انه من مراجعة القرار الاستئنافي المطعون فيه يتضح انه قضى باعتبار الحكم البدائي المستأنف واقعا في محله القانوني ومستوجبا التصديق لجهة تقدير الوقائع وتطبيق القانون وادانة كل من المدعى عليهم, مستندا بذلك الى نفس العلل والاسباب الواردة فيه وبالتالي لا يكون هنالك من اختلاف بين قضاة الدرجتين بالنسبة للوصف القانوني للفعل على النحو المقصود من المادة 117 المذكورة.