Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
53/1997
Date
18/03/1997
President
الياس عبدالله
Members
الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة

-

حيث يتبين من الاوراق ان القاضي المنفرد الجزائي قد ادان المستدعي بجنحة المادة 738 عقوبات, في حين ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد صدق الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي لجهة الجنحة المذكورة, مع تعديله لجهة مبلغ العطل والضرر. وحيث انه لم يحصل, والحالة هذه, اختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل الجرمي المسند الى المستدعي,ژطالما ان القرار الاستئنافي قضى بتصديق الحكم البدائي المستأنف لجهة الجنحة, وان تعديل هذا الحكم فقط لجهة مبلغ العطل والضرر لا يشكل اختلافا في الوصف القانوني, وحيث انه يقتضي بالتالي رد طلب النقض شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي.