Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/06/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
103/1997
Date
03/06/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- في الشروط الشكلية لقبول طلبات التمييز المتعلقة بالجنح اذا كان طلب النقض يتناول مسألة توزيع المسؤولية والتعويضات الشخصية

-

ب- لجهة الشرط الشكلي الخاص: وحيث انه بمقتضى المادة 117 من قانون التنظيم القضائي لسنة 1961 يشترط لقبول استدعاء النقض شكلا في المواد الجنحية وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية حول الوصف القانوني للفعل او على سقوط الحق العام بمرور الزمن او بالعفو, او على اقتناع الادعاء للقضية المحكمة. وحيث انه من المقارنة بين الحكم البدائي والقرار الاستئنافي المطعون فيه لا يتبين وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين بشأن الوصف القانوني للفعل, اذ لم يصار الى التعرض لهذا الوصف من قبل محكمة الاستئناف بعد ان اعتبر الحكم البدائي سقوط دعوى الحق العام بالعفو, لم يخالفه بذلك القرار الاستئنافي بعد ان حصر الموضوع امام المحكمة الاستئنافية بمسألة توزيع المسؤولية ومقدار التعويضات دون ذلك من المسائل الاخرى. وحيث ان وجود اختلاف بين الحكم البدائي والقرار الاستئنافي لجهة توزيع نسبة المسؤولية وتحديد التعويضات الشخصية لا يؤلف اختلافا بين قضاة الدرجتين بشأن الوصف القانوني للفعل او اختلافا بينهما بشأن اي من المسائل المحددة في المادة 117 المشار اليها. وحيث ان الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في هذه المادة لقبول الاستدعاء شكلا لا يكون متوافرا. وحيث انه يقتضي بالتالي رد استدعاء النقض شكلا دونما امكانية التطرق للاساس.