Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/06/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
114/1997
Date
17/06/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- في الشروط الشكلية لقبول طلبات تعيين المرجع اذا كان احد القرارين غير مبرم

-

حيث انه بمقتضى المادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان طلب تعيين المرجع مشروط بوجود خلاف بشان الصلاحية من شانه وقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين الصادرين في القضية نفسها بالنسبة لهذا المسالة وحيث ان اذا كان قرار الهيئة الاتهامية تاريخ 6/7/1992 والقاضي باحالة الدعوى الى القاضي المنفرد في سير قد اضحى مبرما بعد رد طلب النقض من قبل محكمة التمييز فالامر هو على خلاف ذلك فيما خص الحكم الصادر عن القاضي المنفرد في سير بتاريخ 11/5/1993 والمعلن لعدم اختصاصه وحيث انه من الرجوع الى حكم القاضي المنفرد المذكور تبين انه صدر دون انعقاد اي جلسة علنية ووجاهية امامه ودون دعوة اطراف الدعوى فلا يمكن اعتبار هذا الحكم وجاهيا بحق هؤلاء لاحتساب مهلة استئنافه توصلا لمعرفة ما اذا كان قد اضحى مبرما وحيث انه لا يتبين من الاوراق ان اطراف الدعوى قد ابلغوا الحكم المذكور توصلا لتحديد مدى انبرامه بحقهم وحيث انه بالتالي وفي غياب ما يفيد عن انبرام الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في سير تصبح شروط المادة 411 محاكمات جزائية المتعلقة بقبول طلب تعيين المرجع شكلا غير متوافرة طالما ان الحكم المذكور بحالة الاوراق الحاضرة كما هي معروضة لا يزال قابلا للطعن امام محكمة الاستئناف