Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/05/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
125/1997
Date
13/05/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- في المهلة القانونية لتقديم طلبات النقض في القضايا الجزائية

-

حيث ان الحكم المطعون به صدر بالصورة الوجاهية بحق طالب النقض بتاريخ 4/10/96 وتقدم طالب النقض بطلبه هذا بتاريخ 23/10/96 اي بعد فوات مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عنها بالمادة 127 من المرسوم 7855/61 فيكون بالتالي مقدما خارج المهلة القانونية ومستوجبا الرد شكلا