Court of Cassation, criminal chamber 13/05/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 125/1997
- Date
- 13/05/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- في المهلة القانونية لتقديم طلبات النقض في القضايا الجزائية
-
حيث ان الحكم المطعون به صدر بالصورة الوجاهية بحق طالب النقض بتاريخ 4/10/96 وتقدم طالب النقض بطلبه هذا بتاريخ 23/10/96 اي بعد فوات مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عنها بالمادة 127 من المرسوم 7855/61 فيكون بالتالي مقدما خارج المهلة القانونية ومستوجبا الرد شكلا