Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
120/1997
Date
08/05/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- في الشروط الشكلية لقبول طلبات التمييز ومفعول عدم ذكراسم محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم المطعون فيه

-

حيث ان المادة 131 من المرسوم 7855/61 قد اوجبت ان يشتمل طلب التمييز فيما يشتمله على اسم المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون به وحيث من مراجعة طلب التمييز هذا يتبين انه قد بين رقم القرار ورقم الاساس والفقرة الحكمية دون ان ياتي على ذكر المحكمة التي صدر عنها الحكم وحيث ان في ذلك مخالفة لاحكام النص المشار اليه من شانها ان تؤدي الى عدم قبول الطلب في الشكل ولا يحول دون ذلك كون طالب النقض قد ارفق بطلبه صورة عن الحكم المطعون فيه لان هذه الواقعة لا تنفي وجوب التقيد بهذا النص الشكلي الاخر اذ ان ابراز الصورة المصدقة هو شرط شكلي يضاف الى باقي الشروط الشكلية التي من شان كل منها ان يعيب الطلب في حال فقدانه