Court of Cassation, criminal chamber 08/05/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 119/1997
- Date
- 08/05/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- في الشروط الشكلية لقبول طلبات التمييز المتعلقة بالجنح وفي المختار الصالح لاعطاء شهادات فقر الحال
-
حيث انه نظرا لكون موضوع الدعوى هو من نوع جنحة التسبب بالايذاء عن اهمال وقلة احتراز وعدم مراعاة الانظمة والقوانين المنصوص عنها بالمادة 565 عقوبات فانه سندا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 133 من المرسوم 7855/61 وبغض النظر عن كافة الشروط الشكلية الاخرى فانه يتوجب على طالب التمييز ان يودع صندوق الخزينة غرامة مالية معينة وهو يعفى منها اذا قدم شهادة بفقر حاله من المختار وحيث ان شهادة فقر الحال من المختار هذه ينبغي ان تصدر عن مختار محل قيد الشخص المعني وليس من اي مختار اخر بمن فيهم مختار محل الاقامة لان مختار محل القيد هو الاكثر الماما بوضعية الشخص المادية ليس فقط بما يمتلك من اموال نقدية بل ايضا بما يمتلكه من عقارات وبالعمل الذي يقوم به وحيث ان طالب التمييز ابرز شهادة صادرة عن مختار برغون قضاء الكورة مع انه من بلدة تنورين ويسكن في بلدة انفه وقد كان عليه ان يبرز افادة من مختار بلدة تنورين وحيث والحالة ما ذكر فان الافادة المبرزة لا تنطبق على تلك التي نص عليها القانون في المادة المشار اليها اعلاه فان هذا الطلب يكون مفتقرا الى احد شروطه الشكلية مما يوجب رده شكلا