Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
97/1997
Date
29/04/1997
President
الياس عبدالله
Members
عيسى الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- في القرارات القضائية القابلة للنقض

-

حيث ان القرار المطلوب نقضه قد قضى في الاساس بتصديق القرار البدائي الذي قضى بدوره وفي بنده الاول ابلاغ بعض المدعى عليهم لصقا وفي بنده الثاني برد طلب استئخار البت بالدعوى ومتابعة المحاكمة وحيث ان هكذا قرار هو من القرارات الادارية التي لا تتناول اساس النزاع وبالتالي لا يتصف بالقرار القضائي في المعنى الحقيقي وحيث ان الاحكام والقرارات التي تقبل النقض هي تلك التي تتصف بالقضائية في المعنى الحقيقي اي تفصل في اساس القضية وكان القاضي بموجبها قد رفع يده عن الدعوى نهائيا وحيث ان القرار المطعون فيه وتأسيسا على ما تقدم ليس من القرارات القابلة للطعن عن طريق النقض وعلى حدة