Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
65/1996
Date
26/03/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- في الشروط الشكلية لتمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية ومفعول الاختلاف في تقرير الادلة

-

وحيث ان كلا من الطلبين يتضمن اسباب النقض ومرفق بصورة طبق الاصل مصدقة عن القرار المطعون فيه فيكون كل من الطلبين مقبولا شكلا في حال توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي معطوفة على المادة 123 منه باعتبار ان النقض يتناول قرارا صادرا عن الهيئة الاتهامية ولجهة توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من التنظيم القضائي اي الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية وحيث يتبين مما تقدم انه في حين اعتبر قاضي التحقيق انه يوجد افعال معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات نفت الهيئة الاتهامية توفر هذه الافعال لعدم كفاية الدليل على وجودها وليس للخطأ في وصفها وحيث من المسلم به ان تقدير الوقائع الدالة على الفعل والتي يعتمدها قضاة الاساس لاثبات وقوع الفعل او عدمه يعود مبدئيا لسلطانهم في التقدير ويخرج بالتالي عن رقابة محكمة التمييز وعليه يكون شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين غير متوفر في القضية الحاضرة مما يستتبع رد طلبي النقض شكلا وابرام القرار المطعون فيه