Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
99/1996
Date
07/05/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- مفعول تقديم صورة عن وكالة المحامي لجهة قبول طلب التمييز شكلا

-

حيث ان طلب النقض في القضية الحاضرة هو مقدم من المحامي عبدالله كباره وقد ارفقت به صورة عادية فوتوكوبية عن وكالته وهي غير مصدقة من الكاتب العدل وحيث انه ينبغي ان تكون الوكالة الاصلية او صورة عنها مصدقة طبق الاصل من قبل الكاتب العدل ولا يكتفى بالصورة العادية الفوتوكوبية وحيث ان احد الشروط المنصوص عنها في المادة 131 من قانون التنظيم القضائي وهو بارفاق الوكالة والمقصود بذلك الوكالة الاصلية او صورة مصدقة عنها غير متوفر وحيث ان طلب النقض يكون بالتالي مستوجبا الرد شكلا ولا تعود هناك من فائدة لبحث سائر الشروط الشكلية والاسباب المدلى بها لجهة الاساس