Court of Cassation, criminal chamber 13/02/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/1996
- Date
- 13/02/1996
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، الخوري
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب النقض شكلا
-
وحيث ان المادة 131 من التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 تتضمن انه يطلب النقض بواسطة محام بالاستئناف يوقع الطلب ويرفقه بالوكالة وحيث ان الوكالة التي عنتها هذه المادة هي الوكالة الاصلية او صورة مصدقة عنها صادرة عن المرجع الذي تنظمت لديه وحيث ان عدم ابراز الوكالة الاصلية او صورة مصدقة اصولا عنها صادرة عن المرجع التي نظمت لديه يستلزم رد طلب النقض سكلا لعدم استكماله الشروط الشكلية القانونية وحيث ان ما ورد في متن طلب النقض من ان الوكالة الاساسية مرفقة بملف الدعوى الذي وردت في تاريخ لاحق لتضم للملف التمييزي لا يغني ايضا عن الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 131 تنظيم قضائي المشار اليها انفا وقد استمر اجتهاد محاكم التمييز على هذا التفسير وحيث انه يقتضي بالنتيجة رد طلب النقض شكلا