Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
54/1996
Date
12/03/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- مفعول الاختلاف في تقدير الادلة والوقائع بين قضاة درجتي المحاكمة على قبول طلب التمييز

-

حيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1/2/1996 فان طلب النقض المقدم بتاريخ 12/2/1996 يكون واردا ضمن المهلة القانونية وهو موقع من محام بالاستئناف وكيل وقد ارفقت به الوكالة الاصلية وصورة مصدقة طبق الاصل عن القرار المطلوب نقضه ويتضمن سبب نقض فيكون الطلب مقبولا شكلا اذا توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي تاريخ 16/10/1961 باعتبار ان الطعن يتناول قرارا صادرا عن الهيئة الاتهامية وذلك عملا باحكام المادة 123 تنظيم قضائي التي تنص على ان قرارات الهيئة الاتهامية غير قابلة للطعن لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 المذكورة الي اذا توفر الشرط الخاص ولجهة الشرط الخاص اي الاختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل الجرمي حيث ان هذا الشرط لم يتحقق طالما ان القرار الظني اعتبر من خلال الوقائع والادلة الواردة ان جرم الاتجار بالمخدرات غير ثابت بحق المستدعي لعدم كفاية الدليل في حين اعتبر قرار الاتهام ان الادلة الواردة هي كافية للاتهام مما يشكل اختلافا بين قضاة الدرجتين في تقديم الادلة والوقائع وليس في الوصف الجرمي وهو امر خارج عن رقابة محكمة التمييز وحيث انه يقتضي والحالة هذه رد طلب النقض شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي