Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 265 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
265/1997
Date
11/12/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في الدعوى المتعلقة بالجنحة وامكانية الحكم بالعطل والضرر على الفريق الخاسر

-

حيث بغض النظر عن الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 127 وما يليها من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 ولكون موضوع الدعوى من نوع الجنحة فانه يتوجب توافر الخلاف بين قضاة الدرجتين حتى يكون طلب التمييز مقبولا شكلا سندا لاحكام المادة 117 من المرسوم المشار اليه وحيث في القضية الحاضرة فانه يتبين ان القرار المطعون فيه قد رد الاستئناف شكلا فلا يكون هذا الخلاف بين قضاة الدرجتين قائما ما يؤدي الى رد هذا الطلب شكلا وحيث يبدو لهذه المحكمة من مجريات المحاكمة الابتدائية وفي ممارسة طرق الطعن ان ثمة تعسفا وعن سوء نية في ممارسة حق الطعن هذا يرمي الى المماطلة في المحاكمة لا سيما وان المميز ضدهم يقيمون في اوستراليا وقد حضروا خصيصا لحضور جلسة المحاكمة الامر الذي يوجب الحكم لهؤلاء بالعطل والضرر فضلا عن الغرامة على النحو الذي نصت عليه المادتان 10 و11 من الاصول المدنية